الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الأب إذا وقعت ابنته في الزنا

السؤال

بخصوص جريمة الزنا: ما هو الموقف الشرعي لوالد الفتاة من الشاب الذي يزني بابنته خاصة أنه حاليا لا تقام حدود الله عز وجل على من يقترف هذه الكبيرة؟ فهل عليه أن يسأل ابنته عن الشاب؟ وفي حالة معرفته هل يسكت عنه؟ وإن سكت عنه فكأنه راض بما فعله بابنته؟ كما يخشى أن يستغل الشاب هذا الوضع بابتزاز الفتاة وأهلها مستقبلا خاصة إذا ستر الله على الفتاة وتزوجت فقد يأتي بشيء يضر بها، وفي هذا السياق فعندما اعترف ماعز بالزنا، فهل سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زنا بها؟ وكذلك الغامدية هل سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي زنا بها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الأب إذا وقعت ابنته في الزنا ـ والعياذ بالله ـ أن يسألها عمن زنا بها، بل ينبغي أن يستر على ابنته ولا يخبر أحداً بذلك، وأما عن حديث الغامدية وماعز ـ رضي الله عنهما ـ فلم يثبت ـ فيما نعلم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل ماعزا عن المرأة التي زنا بها، أو الغامدية عن الرجل الذي زنا بها، ومن المعلوم أن حد الزنا لا يقام على الزاني إلا إذا أقر به إقرارا صحيحا، أو شهد بالزنا أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا الصريح، وانظر الفتوى رقم: 10849.

ولا يخفى أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم وليست لآحاد الناس، كما بينّاه في الفتوى رقم: 29819.

أما إذا خشي الأب من حصول ضرر من هذا الشاب فعليه إبلاغ من يقدر على ردعه وكف شره، علما بأن إخبار الفتاة بزنى شخص ما بها يعتبر إقرارا منها هي بالزنا وقذفا لذلك الشخص به ما لم تأت بما يثبته فانتبه لذلك والواجب على الأب أن يحسن تربية أولاده ويكفهم عن المحرمات ويجنبهم أسبابها ويسد عنهم أبواب الفتن فهو مسئول عنهم، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني