السؤال
إذا كان البنك يأخذ على بطاقة الصراف الآلي مبلغا مقطوعا كل شهر، فهل لي أن أستخدم هذه البطاقة؟ أرجو أن تبينوا لي متى يكون هناك حرج في استخدام هذه البطاقة؟.
إذا كان البنك يأخذ على بطاقة الصراف الآلي مبلغا مقطوعا كل شهر، فهل لي أن أستخدم هذه البطاقة؟ أرجو أن تبينوا لي متى يكون هناك حرج في استخدام هذه البطاقة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقتطع المبلغ المحدد كل شهر في مقابل الخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة فلا حرج في ذلك وهي خدمات تستلزم جهدا ونفقة، فللبنك أن يطلب عوضها من حامل البطاقة، جاء في مجمع الفقه الإسلامي: قرار في دورته العاشرة رقم: 102ـ 4ـ 10ـ موضوع: بطاقات الائتمان غير المغطاة ـ وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: 63ـ1ـ 7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره ـ البنك المصدرـ لشخص طبيعي، أو اعتباري ـ حامل البطاقة ـ بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند ـ التاجر ـ دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أـ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب ـ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة.
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13ـ 10ـ 2ـ و 13ـ 1ـ 3.
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. انتهى نص قرار المجمع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني