الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدافعة الوساوس عبادة يؤجر عليها صاحبها

السؤال

تأتيني دائما أفكار سيئة عن الغيبيات وتحضرني عند العبادة مثل: هل هذا الدين صحيح؟ مع العلم أنها تحضرني رغما عني، فهل سأحاسب عليها؟ وهل تقبل عبادتي عند التفكير فيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأفكار لا تعدو أن تكون وسوسة وحديث نفس، وهذا شيء يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، ومن فضل الله تعالى ورحمته أن تجاوز عن ذلك ما لم يعمل به، أو يتكلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تكلم.

رواه البخاري ومسلم.

وكره العبد وخوفه ونفوره من هذه الخواطر والوساوس الشيطانية، علامة على صحة الاعتقاد وقوة الإيمان، فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.

رواه مسلم.

قال النووي: معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به ـ فضلاً عن اعتقاده ـ إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك.

انتهى.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 7950، ورقم: 12300.

واهتمام السائل بالسؤال عن حكم ما يدور في قلبه من خواطر فاسدة دليل على كرهه وخوفه ونفوره منها، وقد سبق لنا التنبيه على أن المرء لا يؤاخذ بالوسوسة إذا دفعها ولم يعتقدها ولم يعمل بها، في الفتويين رقم: 122243، ورقم: 103400.

كما سبق لنا بيان سبل التخلص من الوسوسة وعلاجها في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 60628، 2081، 78372.

وأما مسألة قبول العبادة: فإنه لا تعلق لها بحصول الوسوسة، بل إن مجاهدة الوساوس نفسها نوع من أنواع العبادة يؤجر عليها صاحبها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134765.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني