السؤال
في رمضان كنت مسافرا، فصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما وصلت لبلدتي وجدتهم يصلون العشاء، فارتأيت أن أصلي التراويح، فدخلت المسجد ولم أصل معهم العشاء، وانتظرت حتى صلوا التراويح، وصليت معهم. فهل فعلي صحيح أم كان الأفضل أن أصلي العشاء معهم بنية النفل ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الأولى والأفضل لك أن تصلي معهم العشاء، وتكون لك نافلة، فعن يزيد بن الأسود قال : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمّا قَضَى صَلاَتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلّيَا مَعَهُ قَالَ: «عَلَيّ بِهِمَا»، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلّيَا مَعَنَا؟» قَالاَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا قَدْ صَلّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ إذَا صَلّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلّيَا مَعَهُمْ فَاِنّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة.
وفي الروض مع حاشيته: (ومن صلى) ولو في جماعة (ثم أقيم) أي أقام المؤذن لـ (فرض سن) له (أن يعيدها) إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر، «صل الصلاة لوقتها، فإن أُقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم، ونحوه حديث الرجلين اللذين دخلا مسجد الخيف بمنى، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فسبب الإعادة حضور الجماعة، ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به، وأنه ليس من المصلين. انتهى
ومذهب الشافعية مشروعية الإعادة ولو في وقت النهي، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أرجح، قال في الحاشية: وقال الشيخ: إقامة الجماعة وهو في المسجد سبب، فيعيدها. انتهى
وقال أيضا: وظاهر خبر يزيد سنية الإعادة مطلقًا، فإنه لم يستثن صلاة دون صلاة. انتهى
وبه يتبين لك ما كان ينبغي لك وهو أن تصلي العشاء معهم وتكون لك نافلة.
والله أعلم.