الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى ينتقل من القضاء إلى الإطعام في فوائت الصيام

السؤال

أنا سيدة أبلغ من العمر أربعين عاماً، وكنت لا أعلم أن أيام الحيض تصام بعد رمضان، وعلمت منذ بضعة أيام، ولكن حالتي الصحية لا تسمح لي بالصيام ولا حالتي المادية، ضعيفة ولا أقدر على إطعام مساكين عوضاً عن هذه الأيام.
فهل يجوز أن يصوم أولادي وزوجة ابني عني، أو يصوم من معي في البيت وأعد لهم أنا الإفطار المتوسط على نفقتي؟ أو أرسل عصائر للمسجد المجاور لإفطار الصائمين طول أيام رمضان. أفيدوني بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه من أحكام الشرع، ثم الواجب عليك هو أن تحصي تلك الأيام التي أفطرتها ولم تقضيها في تلك المدة، ثم الواجب عليك قضاء جميع تلك الأيام، ولا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام ولا غيره، ولا يجوز أن يصوم غيرك عنك.

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلي أحدٌ عن أحدٍ فرضاً عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعاً لا عن حي ولا عن ميت، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. انتهى.

فما لم يكن لك عذر لا يرجى زواله من مرض مزمن أو كبر لا تستطيعين معه الصوم، فإن القضاء واجب عليك، وإنما يجب عليك حسب استطاعتك فتقضين ما تقدرين على قضائه من الأيام ولو في الأيام القصيرة بحيث لا يضر القضاء ببدنك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 122779.

فإذا عجزت عن الصوم عجزاً تاماً بمرض لا يرجى برؤه أو بكبر لا تتمكنين معه من الصوم فالواجب عليك أن تطعمي مسكيناً مكان كل يوم، ولا بد من الإطعام من أن يدفع لمستحقه من المساكين، ولا يجزئ في ذلك تفطير الصائم إن كان غير مسكين، ولا تجزئ العصائر ونحوها في الإطعام، وقد بينا مقدار ما يدفع في طعام المسكين في الفتوى رقم: 28409، والفتوى رقم: 112529.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني