الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أخر قضاء الصوم لعذر شرعي

السؤال

علي خمسة أيام من رمضان السابق، وكان من المفروض أن أكون قد قضيها قبل رمضان القادم بإذن الله. ولكني حملت منذ شهرين، وأنا حالياً في بداية الشهر الثالث، ولا أستطيع أن أقضي هذه الأيام، وبذلك سيأتي رمضان قبل قضائها. أعرف طبعًا أن علي قضاء هذه الأيام، لكن بسبب تأخري في قضائها علي كفارة.
أريد أن أعرف كم ستكون كفارة هذه الأيام الخمسة، إذا كنت سأخرج نقودا؟
أنا حاليًا في ألمانيا، لكن سأخرج الفلوس في مصر، فأعطي مقابل ثمن وجبة إفطار مسكين في مصر، وليس في ألمانيا؛ لأن مثلًا وجبة إفطار مسكين تكلف ١٠ يورو في ألمانيا، في حين لو أخرجتها في مصر فستقل الفلوس. فأنا محتارة جدًا.
أيضا جهلا مني لم أكن أقضي أيام الحيض بعد رمضان. لكن لما عرفت منذ ٤ سنوات أنه يجب قضاؤها، أصبحت أقضيها، الحمد لله.
فماذا أفعل فيما مضى، وهل ستكون علي كفارة في هذه السنين كلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا كفارة على المرأة بسبب تأخير القضاء إذا كان تأخيرها القضاء لعذر شرعي -مثل المرض، أو الحمل، أو الإرضاع- وإنما يلزمها القضاء فقط إذا زال عذرها؛ لأن الفدية إنما تجبُ على من أخّر القضاء لغير عذر، وأما المعذور، فلا شيء عليه إلا القضاء.

قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرًا، أو مريضًا، أو المرأة حاملًا، أو مرضعة حتى دخل رمضان، فلا فدية عليه لهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى. انتهى.
وأما أيام الحيض التي لم تكوني تقضينها جهلا منك، فنسأل الله أن يعفو عنك، وأن يغفر لك. وعليك قضاؤها، ولا يلزمك شيء آخر بسبب تأخير ذلك القضاء جهلا منك.

قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ. وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
وبناء عليه، فلا يلزمك أداء الفدية، وإنما عليك القضاء فقط متى ما قدرت عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني