الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

همسة في أذن الزوج الذي يسيء لزوجته ويهينها

السؤال

ماذا تفعل الزوجة التي تسمع كلاما مهينا من زوجها، هل الأفضل أن تبقى صامتة، مع العلم أنها نصحته كثيراً لكن دون فائدة فبدل من أن يتحسن ازداد كلامه إهانة، ثم إنه لا يعذرها على أي خطأ تقع فيه رغم أنها لا تكون قاصدة الوقوع فيه. فأرجو منكم أن توجهوا له نصيحة مؤثرة لعل الله يهدي قلبه بها فيترك إهانة زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على التواد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات، وإذا كان الزوج يسيء لزوجته ويهينها فينبغي أن تناصحه في ذلك، وإن كان هناك تقصير منها في شيء من حقوقه فعليها تدارك ذلك، فإن لم ينفع معه النصح فلها أن تخبر من تظن أنه يمنعه من ذلك ويرده إلى الصواب، فإن لم ينفع ذلك فلها رفع أمرها للقضاء، لكن الأولى الصبر لمن تقدر عليه.

والنصيحة للزوج الذي يسيء لزوجته ويهينها أن يتقي الله ويعاشر زوجته بالمعروف، وليعلم أن حسن الخلق من أفضل الأعمال عند الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه الترمذي. وصححه الألباني.

بل إن الخلق الحسن يوصل العبد لما قد يدركه بالعبادات الشاقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد حض الشرع على مخاطبة الناس بالكلام الطيب، قال الله تعالى: ... وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً.. {البقرة:83}.

قال السعدي: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. تفسير السعدي.

فإذا كان ذلك مع عامة الناس فهو بلا شك مع الزوجة أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ... واستوصوا بالنساء خيراً. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 69040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني