السؤال
أعمل حالياً في كندا، وسؤالي عن صلاة الجمعة: تقام صلاة الجمعة قبل وقتها الصحيح مراعاة لفترات الراحة و الغداء. فما حكم صلاة الجمعة قبل وقتها للتوضيح : تقام الصلاة 12:25 و الأذان حسب التقويم 12:55. فهل تجوز الصلاة أم أصليها ظهرا بعد دخول وقتها؟
أعمل حالياً في كندا، وسؤالي عن صلاة الجمعة: تقام صلاة الجمعة قبل وقتها الصحيح مراعاة لفترات الراحة و الغداء. فما حكم صلاة الجمعة قبل وقتها للتوضيح : تقام الصلاة 12:25 و الأذان حسب التقويم 12:55. فهل تجوز الصلاة أم أصليها ظهرا بعد دخول وقتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في أول وقت الجمعة، وقد أوضحنا خلافهم مفصلا في الفتوى رقم: 111546.
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله هو جواز فعل الجمعة قبل الزوال، ومن الأصحاب-أي أصحاب الإمام أحمد- من يرى أن وقتها يبتدئ من وقت العيد وهو المعتمد في المذهب، ومنهم من يرى أنه يبدأ في الساعة السادسة من ساعات النهار وهو اختيار الخرقي وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، والذي نراه أنه يجوز الأخذ بقول الحنابلة عند الحاجة لكونه قولا معتبرا مبنيا على أدلة لا تخلو من قوة، وهو فعل جماعة كثيرة من السلف.
قال في كشاف القناع: ( وأوله ) أي أول وقت الجمعة ( أول وقت صلاة العيد نصا ) لقول عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد. واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر فكان كالإجماع، ولأنها صلاة عيد أشبهت العيدين (وتفعل فيه ) أي فيما قبل الزوال جوازا ورخصة. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 26887، وعليه فالاولى والأحوط أن تجتهدوا في محاولة إقامة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس، خروجا من الخلاف ولتصح جمعتكم باتفاق العلماء، فإن عجزتم عن ذلك ولم تجدوا بدا من إقامتها قبل الزوال فلا حرج في ذلك لما تقدم، ولا يلزمك في هذه الحال أن تعيدها ظهرا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني