السؤال
إذا كان الاستيطان شرطا لانعقاد صلاة الجمعة. فماذا بشأن الشخص المغترب لأجل الدراسة أو العمل، ويقضي سنوات طويلة في بلد الغربة، ويعود لموطنه الأول وقت الإجازات والعطل.
فهل يعد مستوطنا في بلد الدراسة والعمل؟ أم في وطنه الأول حال عودته وقت الإجازات؟ أم فيهما معا؟ أم يسقط عنه وصف الاستيطان فيهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستيطان ليس شرطا لانعقاد الجمعة، بل هو شرط لوجوب إقامتها على أهل القرى، وليس شرطا لصحتها ممن حضرها من مسافر أو امرأة أو غيرهما ممن لا تجب عليه.
وهذا الشخص المسؤول عنه مستوطن في وطنه الأصلي الذي ينوي الإقامة الدائمة فيه، وإن كان يسافر ثم يعود فهذا لا يمنع وصف الاستيطان.
وأما في بلاد الدراسة فهو غير مستوطن، لكنه مقيم لا تجب عليه الجمعة بنفسه، وإنما تجب عليه بغيره، فإن وجد من المستوطنين من تنعقد بهم الجمعة وجب عليه أن يشهدها معهم، ولا يحسب هو من العدد، وانظر الفتوى: 193377.
والله أعلم.