السؤال
حكم الزواج بلقيط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فموانع النكاح قد تقدمت في بعض فتاوانا، ويمكنك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 1766، وليس منها كون أحد الزوجين مجهول النسب، وبالتالي، فإذا كان اللقيط المذكور ومن يريد الزواج منها خاليين من موانع النكاح فلا حرج على أي منهما في أن يتزوج من الآخر، خصوصا إن كان صاحب خلق ودين لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7167.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني