الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من مجهول النسب

السؤال

حكم الزواج بلقيط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فموانع النكاح قد تقدمت في بعض فتاوانا، ويمكنك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 1766، وليس منها كون أحد الزوجين مجهول النسب، وبالتالي، فإذا كان اللقيط المذكور ومن يريد الزواج منها خاليين من موانع النكاح فلا حرج على أي منهما في أن يتزوج من الآخر، خصوصا إن كان صاحب خلق ودين لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني