السؤال
زوجي طلقني الطلقة الثالثة، فاستغضبته فغضب فنطقها وكان الغضب ليس بالشديد، ولكنه كان في طهر أكثر جماعي فيه حتى قبل الطلاق بيوم وأنا معه في البيت، ولكنني منعزلة عنه تماما، لأنه لا يوجد لي أحد غيره ـ في هذه الدنيا ـ أعيش معه، لأن والداي متوفيان منذ الصغر، مع العلم أنه تارك للصلاة بالكلية، وإننا متحابان ولكن بطبيعته عصبي جداً، مع العلم أنني في 43 من عمري، وهو في 28 والعشرين، وقد سبق الزواج لي قبله برجلين وليس لي أي ذنب، ولكنها إرادة الله، فأرجو إفادتي، لسوء حالتي الصحية والنفسية، وهل أنا مطلقة أم لا؟.وأسأل الله أن تكونوا رحماء بي في الفتوي، لظروف حياتي، وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل صاحبه إلى حد الإغلاق الذي يفقد فيه صاحبه الشعور ولا يقدر فيه على التمييز في أقواله وتصرفاته، وبعض العلماء يلحق بهذه الحالة ما إذا استولى عليه الغضب واشتد عليه جداً بحيث صار مدفوعاً إلى التلفظ بالطلاق دفعاً وإن لم يصل إلى الحالة الأولى من فقدان التمييز، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 11566، ورقم: 127033.
وأما إيقاع الطلاق في طهر حصل فيه الجماع فهو مخالفة للسنة ولأوامر الشرع، وقد اختلف العلماء في وقوعه: فذهب جمهورهم إلى وقوعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50546.
وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم فقالوا بعدم وقوعه، يقول ابن تيمية: وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم، كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم. انتهى.
وعلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فإنك تكونين قد حرمت على زوجك إن لم يكن الغضب قد وصل به إلى مرحلة لا يقع معه الطلاق على نحو ما بيناه في الفتويين السابقتين، وحيث حرمت عليه، فإنك لا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره ـ نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بك ـ ثم إن فارقك بسبب ما ـ كالطلاق ونحوه ـ حل لك حينئذ الرجوع لزوجك هذا.
وننصحك بعرض الأمر على المحاكم الشرعية إن كنت في بلد فيه محاكم شرعية، فإن لم تكن فيه محاكم شرعية فأعرضيه على أهل العلم الثقات.
والله أعلم.