الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المثل الشعبي لو سرقت اسرق جملا في ميزان الشرع

السؤال

هل يتجزأ الثواب أو العقاب؟ بمعنى: هل لو أعطيت سائلا جنيها سيكون له نفس الأجر مثل ما لو أعطيته جنيهين؟ وهل المثل الشعبي القائل: لو سرقت اسرق جملا، ولو عشقت اعشق قمرا ـ له أساس من الصحة؟ بمعنى: أن عقاب سارق القلم يساوي عقاب سارق سيارة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تصدق بجنيه ليس كمن تصدق باثنين، لكن قد يحف بالتصدق بالجنيه من الأحوال ما يجعل أجر المتصدق به أعظم من الثاني أو مساويا له، ففي الحديث: سبق درهم مائة ألف درهم.

وراجع الفتويين رقم: 129061، ورقم: 18339.

وأما عن المثل المذكور: فمعناه فاسد، فكأنه يقول: إذا كنت لا بد سارقا فاسرق شيئا عظيما ولا تعرض نفسك للعقوبة سبب شيء حقير، والصحيح: أن يقال لا تسرق صغيرا ولا كبيرا.

وبالنسبة للتفاوت في إثم السارق: فإنه يتفاوت بحسب المسروق والمسروق منه والزمان والمكان ـ كما هو شأن المعاصي ـ تتفاوت في الإثم بحسب ملابساتها ومفاسدها وزمان ومكان ارتكابها مما لا يتسع المجال لذكر تفاصيله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني