الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تصدق بجنيه ليس كمن تصدق باثنين، لكن قد يحف بالتصدق بالجنيه من الأحوال ما يجعل أجر المتصدق به أعظم من الثاني أو مساويا له، ففي الحديث: سبق درهم مائة ألف درهم.
وراجع الفتويين رقم: 129061، ورقم: 18339.
وأما عن المثل المذكور: فمعناه فاسد، فكأنه يقول: إذا كنت لا بد سارقا فاسرق شيئا عظيما ولا تعرض نفسك للعقوبة سبب شيء حقير، والصحيح: أن يقال لا تسرق صغيرا ولا كبيرا.
وبالنسبة للتفاوت في إثم السارق: فإنه يتفاوت بحسب المسروق والمسروق منه والزمان والمكان ـ كما هو شأن المعاصي ـ تتفاوت في الإثم بحسب ملابساتها ومفاسدها وزمان ومكان ارتكابها مما لا يتسع المجال لذكر تفاصيله.
والله أعلم.