الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها قبل الدخول ثم ردها ثم حلف بالطلاق غاضبا

السؤال

فتاة تم عقد قرانها ثم طلقت دون الدخول بها ثم ردها وفي مناقشة حادة بين الزوج ووالدتها دون وجود الزوجة حلف الزوج بالطلاق حرمانية الزوجة له إذا باتت عند أمها بعد الزواج وبعد فترة وعند مراجعة أم الفتاة له قال الزوج إنه كان غاضبا ولا يدري ماذا قال فإذا حدث وباتت البنت عند أمها بعد الزواج لأي سبب هل تعتبر طالقا للمرة الثانية وماذا يفعل الزوج ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن ننبه إلى أن الزوج المذكور إذا كان قد طلق زوجته قبل الدخول فقد بانت منه وبالتالي فإن كان ردها بعقد جديد جاز ذلك وإن راجعها من غير عقد فلا تصح رجعته وعليه الآن الابتعاد عنها فورا قبل تجديد العقد ولا شيء عليه في الطلاق الذي علقه على مبيتها عند أمه لأن الزوجة لم تكن في عصمته ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.

وعلى تقدير أنه قد استردها بعقد جديد فإن كان قد حلف بالطلاق إذا باتت زوجته عند أمها فلا يلزمه شيء إذا لم تبت عندها، وإن باتت عندها وقصد كون ذلك بدون إذنه فلا يحنث إذا أذن لها في البيات لأن مبنى اليمين على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

وإن قصد تعليق الطلاق على البيات مطلقا أذن لها أم لم يأذن فإن باتت عند أمها وهو حين الحلف يعي ما يقول وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وبالتالي فتكون الزوجة مطلقة مرتين .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا ، ولا يمكن التراجع عن هذا الطلاق المعلق ولا التحلل منه عند الجمهور ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162، والفتوى رقم: 117989.

وأما إن كان غضبه بدرجة من الشدة بحيث إنه لم يكن يعي ما يقول -كما هو ظاهر السؤال- فإن يمينه لا تنعقد وبالتالي لا يكون عليه شيء إذا باتت الزوجة عند أمها ، وراجع الفتوى رقم: 35727، في طلاق الغضبان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني