الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العيوب والأمراض المبيحة لفسخ النكاح

السؤال

هل أي مرض يصلح أن يكون سبباً لفسخ النكاح، وهل يعتبر مرض السرطان سبباً للفسخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس كل مرض يمكن أن يكون سبباً لفسخ النكاح، ومن الأمراض التي تعطى للزوجة الخيار في الفسخ الجنون والجذام والبرص فهذه الثلاثة موجبة للخيار بمعنى أن الصحيح من الزوجين يثبت له الخيار بإمضاء النكاح أو فسخه إذا كان الآخر مصاباً بأحدها ولو لم يشترط السلامة منها. ويشترط في ثبوت الخيار ألا يكون السليم من الزوجين عالماً بعيب الآخر قبل العقد، ولم يرض به بعد الاطلاع عليه ولم يتلذذ بالمعيب مع علمه بالعيب.

ففي شرح الخرشي ممزوجاً بمختصر خليل: وقوله (إن لم يسبق العلم) إلخ.. شرط في الخبر أي ثابت للسليم أو لمن وجد في صاحبه عيباً، ولو كان هو معيباً أيضاً فله القيام بحقه من الخيار، وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد (أو لم يرض) بعيب المعيب صريحاً أو التزاماً حيث اطلع عليه بعد العقد (أو) لم (يتلذذ) بالمعيب عالماً به. وأو بمعنى الواو، إذ لا بد من انتفاء الأمور الثلاثة إذ لو وجدت أو بعضها لانتفى الخيار. انتهى.

ولا يثبت الخيار بمرض غير الأمراض الثلاثة المتقدمة إلا عند اشتراط السلامة منه.

ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (و) الخيار ثابت (بغيرها أي بغير العيوب المتقدمة) من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيباً عرفاً (إن شرط السلامة) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب فإن لم يشترط السلامة فلا خيار. انتهى.

إلا أننا ننبه إلى أن مرض السرطان من الأمراض المخوفة التي يكثر الموت بسببها.. وبناء على ذلك فإن المصاب بهذا المرض رجلاً كان أو امرأة لا يجوز له على القول المشهور عند المالكية الإقدام على النكاح لما في ذلك من إدخال وارث.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن المريض مرضاً مخوفاً لا يجوز له أن يتزوج، وإن أذن له الوارث الرشيد في ذلك لاحتمال موت الآذن أو صيرورته غير وارث وسواء احتاج المريض إلى النكاح أم لا وهو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني