السؤال
طلق رجل زوجته لسوء خلقها وإهمالها لدينها وذلك بإمضائه ورقة طلب الطلاق مع نية الطلاق من المحكمة. مع العلم أنهما يعيشان في بلد غير مسلم. والآن بعد أن رضيت بشروطه، يريد إرجاعها قبل المثول أمام القاضي الكافر الذي سيسأله إن كان ما زال يريد الطلاق وسيجيبه بنعم لأنه يريد فك الارتباط الإداري بينه و بين زوجته. 1 - هل يعد الطلاق أمام القاضي الكافر دون نية الطلاق طلاقا ؟ 2 - هل يجوز وطء المطلقة الرجعية دون نية الإرجاع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور قد قام بالتوقيع على وثيقة الطلاق مع النية فطلاقه نافذ كما تقدم في الفتوى رقم: 74432.
وفى حال كون الطلاق المذكور رجعيا وحضر الزوج أمام قاض كافر وسأله عن استمراره على الطلاق الأول فأجابه بعبارة -نعم أو نحوها- لفك الارتباط الإداري بتلك المرأة، فلا يقع الطلاق إذا لم يتلفظ بلفظ صريح دال على الطلاق أو كناية مع نية الطلاق، ويكون مخبرا بالطلاق كذبا، وقد بينا حكم هذا في الفتوى رقم: 23014. فراجعها. ولا يختص هذا الحكم بكون الطلاق أمام قاض كافر أو غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
والمطلقة طلاقا رجعيا يجوز لزوجها جماعها ولو بدون نية الارتجاع عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية وتصح رجعتها بهذا الجماع كما سبق في الفتوى رقم: 36664. والأولى أن لا يطأها إلا بنية الارتجاع خروجا من الخلاف.
والله أعلم.