الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الأهل ممن تزوج بنتهم عرفيا، وحملت منه

السؤال

غافلنى ابن الجيران بعد ما رفضت أن يخطب ابنتى لعدم التزامه، وتزوجها عرفيا، وحملت منه،على الرغم أني لا أترك المنزل إلا للعمل وصلاة الجماعة. ماذا أفعل معه؟ أنا أريد الانتقام منه لأنه دمر أسرتي بالكامل، أريد إلقاء مادة كيميائية على وجهه، أو قطع عضو الذكورة الذى زنا به مع ابنتى وعمرها 17 عاما وأدماها، وأنا لن أقبل هذا المولود فى بيتي أبدا خشية الفضيحة. لو وضعته فى دار الأيتام لأستر أسرتي هل هذا حرام علي؟ أرجو الإجابة بسرعة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الشاب قد تزوج من ابنتك عن طريق مأذون، أو عاقد موثوق به، ولكن من غير ولي، أو شهود، فهذا نكاح باطل يجب فسخه على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى صحة مثل هذا النكاح، ولذا فهو نكاح شبهة يدرأ الحد، ويلحق فيه الولد بأبيه، وعلى هذا يكون هذا الشاب أبا له شرعا، وهو المسؤول عن رعايته والإنفاق عليه، فلا يجوز لك أخذ هذا الطفل ووضعه في الدار المذكورة أو غيرها. وراجع الفتوى رقم: 17568.

وهذا فيما إذا كان الذي حدث زواجا عرفيا، وأما إن كان مجرد اتفاق بينهما على أن يتعاشرا كالزوجين فهذا ليس بزواج شرعا، ولا علاقة للمولود بالزاني، بل ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن رعايته والإنفاق عليه. وانظر الفتوى رقم: 50588.

وعلى أية حال، فإن وضعه في دار الأيتام إذا كان سيعرضه لضرر لا يجوز، ومن الضرر أن يتربى الولد بحيث لا يتمكن من التعرف على قرابته.

ولا شك في أن هذا الشاب قد أخطأ واستحق أن يعزر من طرف السلطة الحاكمة في البلد، وأما أنت فلا يجوز لك الاعتداء عليه بأي نوع من الاعتداء، وقد أخطأت ابنتك وجنت على نفسها حين أقدمت على تمكينه من نفسها بهذه الطريقة، ولا ندري كيف غفلت أنت وأسرتك هذه المدة كلها حتى فعل مع ابنتكم ما فعل!

وننبه إلى أن هذا الشاب إذا كان مقبولا في دينه في الجملة بأن كان محافظا على الفرائض، مجتنبا للكبائر، فنرى أن الأولى تزويجه من هذه البنت، خاصة وأنها قد تكون تعلقت به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.

وفي حال ما إذا كان الذي حدث منهما زنى فلا يجوز تزويجها منه إلا بعد أن تستبرئ منه بوضع الحمل، ويتوبا إلى الله مما كان بينهما، وراجع الفتوى رقم: 2294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني