الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد منكم أن تفتوني في الغنائم التي تؤخذ في الحرب أهي حلال أم حرام ؟ لأن أبي -رحمه الله- كان ضابطا عسكريا، وكان البلد في حالة حرب، وعندما استولى جيشنا على المقرات العسكرية للدولة التي دخلنا معها الحرب قام جيشنا بأخذ المواد الموجودة هناك، وقد أحضر أبي بعض الأجهزة الكهربائية للمنزل فنريد أن نسأل هل بقاء تلك الأجهزة حرام أم حلال؟ وإذا كانت حرام فكيف نتصرف فيها ؟ علما أن أبي-رحمه الله- كان رجلا تقيا ومات وهو لا يعلم أنها حرام. أرجو الإجابة على هذا السؤال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الغنيمة في الشرع تعنى مال الكفار المحاربين إذا ظفر به المسلمون في الجهاد معهم، وهذا النوع أباحه الشرع للمسلمين المقاتلين كما قال تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. {الأنفال:41}

أما ما يؤخذ عندما تقع الفتن بين المسلمين والحروب الأهلية في البلد الواحد فهذا لا يعتبر غنيمة بل هو نهب وأخذ للمال بغير حق شرعي وهو حرام، لا يجوز للمسلم الانتفاع به.

ولذلك، فإذا كان ما حصلتم عليه هو من هذا القبيل فإن عليكم أن تردوه إلى أصحابه إن كنتم تعرفونهم، وإلا فإن عليكم أن تصرفوه في مصالح المسلمين العامة. نسأل الله تعالى أن يرحم أباك ويحفظ المسلمين من كل مكروه.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 23007 ، 16747 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني