السؤال
في صلاة التراويح المعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم أحياها ثلاثة أيام أما سيدنا عمر فأحياها شهرا. الرجاء تفسير المسالة؟
في صلاة التراويح المعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم أحياها ثلاثة أيام أما سيدنا عمر فأحياها شهرا. الرجاء تفسير المسالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على صلاة التراويح أو قيام مضان ويرغبهم فيه من غيرعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه
وكان الناس يصلون قيام رمضان في بيوتهم و في المساجد أوزاعا، ويصلي مع الرجل الاثنان أو الثلاثة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليلة وصلى معه ناس، وكذلك في الليلة الثانية والثالثة والرابعة فكثر الناس عليه، فلم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم، وبقي الناس يصلونها كما كانوا أفرادا وجماعات وفي بيوتهم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ومضت خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر، فخرج عمر ذات ليلة من رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة إمام واحد فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يعني آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله، واستمر الأمر على هذه السنة -صلاة التراويح جماعة- إلى يوم الناس هذا .
هذا خلاصة ما ثبت في صلاة التراويح كما في الصحيحين والموطإ وغير ذلك من كتب السنة.
وأما قول السائل : المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم... إلخ؛ فغير صحيح ؛لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل معروف، وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه أكثر من غيرها.
وكذلك ما ذكر عن عمر غير صحيح كما سبقت الإشارة إليه.
ومن المعلوم أن قيام الليل على العموم فرض على المسلمين في بداية الإسلام لتربية النفوس وتزكيتها. ولما نسخ فرضه طاف صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعتهم فوجدها كبيوت النحل لما سمع لها من دندنتهم بتلاوة القرآن في صلاتهم، ولذلك بقي قيام الليل من السنة ودأب عليه الصالحون من هذه الأمة، ولكنه في رمضان آكد.
وللمزيد عن صلاة التراويح نرجو الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام الآتية : 2218 ، 29016، 11872 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني