السؤال
إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟
إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحاً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، إلى آخر الحالات المتقدمة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 118423.
وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13599.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني