السؤال
سؤالي أولا: عندما يتذكر المصلي وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة أنه لم يقرأ الفاتحة، ثم قرأ الفاتحة، هل عليه سجود سهو؟ وإذا كان عليه سجود سهو، هل يكون واجبا بحيث تبطل الصلاة بتركه، أم يكون سجود السهو مشروعا فقط ولا يلزمه.
ثانيا : عندما يحصل شك في قراءة الفاتحة هل قرأ الفاتحة أم لا، وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، ويعمل بالأصل وهو عدم قراءة الفاتحة، هل عليه سجود سهو؟ وهل هو واجب مثل الشك في الأركان الفعلية أم أن الأركان القولية إذا أتى بها وهو مازال في محلها لا يلزمه سجود السهو في حالة نسيانها أو الشك.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة للجزء الأول من السؤال فإن قراءة السورة لا تشرع قبل قراءة الفاتحة، ومن قرأ السورة ثم ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فعاد فأتى بها فلا شيء عليه، وما قرأه قبل الفاتحة لا يعتد به.
ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال لأنه أتى بذكر سهوا لو تعمده لم تبطل صلاته، وهل يشرع له سجود السهو أو لا، من أهل العلم من يرى عدم مشروعية سجود السهو كما هو مذهب الشافعية والظاهر لنا من مذهب الحنابلة مشروعية سجود السهو في هذه الحال. قال البهوتي في الروض: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. وقال ابن قاسم في الحاشية: صححه غير واحد منهم صاحب الفروع والوسيلة والرعاية، ونصره جماعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. رواه مسلم فإن لم يكن مشروعا كآمين، رب العالمين، الله أكبر كبيرا، لم يشرع له سجود، جزم به في المغني والشرح وغيرها.
وأما الجزء الثاني من سؤالك فإن من شك هل قرأ الفاتحة أم لا فالأصل أنه لم يقرأها، فيعود فيأتي بها بخلاف من شك في قراءة حرف بعد تمامها، كما اختار ذلك الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وانظر الفتوى رقم: 29456، ولا يلزمه سجود السهو إن عاد فقرأ الفاتحة وهو قائم؛ لأنه أتى بالركن في محله، وغايته أنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه وهو القراءة على فرض أنه لم يكن قرأ الفاتحة أو كرر قراءتها على فرض أنه كان قرأها وكلاهما لا يوجب سجود السهو.
والله أعلم.