الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النصوص الشرعية في تنظيم العلاقة بين العمال ومستخدميهم

السؤال

ما هي النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي تدل على تنظيم الإسلام للعلاقة بين العمال ومستعمليهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة يستفاد منها تنظيم هذه العلاقة، فمن ذلك مثلا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

وقوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً {النساء: 58}.

وقوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{الأنفال: 27}.

وقوله عز وجل في وصف أهل الجنة: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون: 8}.

ومما ثبت في السنة من هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد، وصححه الألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه أبو يعلى والبيهقي، وحسنه الألباني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم في حق المماليك: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم سبعين مرة. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود. وصححه الألباني.

فإن ثبت هذا في حق الخادم المملوك، فثبوته في حق الأجير الحُرِّ أولى وآكد.

وقد سبق بيان أن العلاقة بين العمال والجهة التي يعملون لديها هي علاقة إجارة، وعلى كلا الطرفين التزام أحكام الإجارة الثابتة في كتب الفقه، وذلك في الفتوى رقم: 106055 وراجع للفائدة عن ذلك أيضا الفتويين: 72049 ، 34956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني