الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضرب الخادمة وطردها... الحكم والواجب

السؤال

عندي خادمة منذ سنة، عنيدة وتتلف الكثير من ممتلكات البيت - بقصد أو بدون قصد - ولا تعتذر، بل تعيدها كل مرة، رغم أني أعفو عنها سابقا، وأصبحت أتخاصم معها، ولكن لا جدوى، حتى أنها آخر مرة أتلفت شيئا غالي الثمن، فسألتها ولكن لم تعتذر، ودخلت أنا وهي في خصام حتى امتلكني الغضب، فضربتها مع كتفها وطردتها من البيت، وخرجت وهي تبكي وخائفة، حتى استرجعها أحد الجيران، فأحسست أنني ظلمتها، وندمت ندما شديدا على ضربها وطردها، فاعتذرت منها وعفوت عنها وعن كل ما أتلفته، وسوف أعطيها كل حقوقها، وأرجعها بلدها، وقلت لها إنني سامحتها، وإني لا أريدها ان تعمل عندي. فقالت: نعم. وقلت: إني سوف أسفرها، فقالت: نعم. وطلبت منها أن تسامحني فقالت: سامحتك. ورددت عليها مرة أخرى ولم ترد. وأنا الآن وضعتها في بيت أختي حتى أسفرها، لكنني نادمة جدا على ضربها وطردها، وأخاف من دعوة المظلوم. والله إني تائبة وندمانة جدا. فماذا أفعل يا شيخ حتى يعفو الله عني ويرضى عني، ويكفيني دعوة من ظلمت. ولاحول ولا قوة إلا بالله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأجير مؤتمن على ما تحت يده ، يجب عليه المحافظة عليه، ويمكن تضمينه إذا أتلف شيئا بنوع من التفريط . وراجعي الفتوى رقم: 142915. وأما ضربه فلا يجوز ، فضربك هذه الخادمة أمر منكر ونوع من الظلم، وكذلك الحال بالنسبة لطردها من البيت إن كان يخشى أن يترتب عليها منه ضرر. وقد أحسنت بالندم على ما فعلت ، واجعلي من هذا الندم توبة صادقة مستوفية الشروط ، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 255160. وإذا كنت قد استسمحتها في حقها ، وعفت عنك ، فقد انتهى الأمر ، فهوني على نفسك ، وتناسي الماضي واستشرفي المستقبل. ولو أنك أعطيتها شيئا من المال هبة لكان أمرا حسنا ، فإن الإحسان يذهب الضغينة من القلب، ويؤمن به الشر. ولو أنها دعت عليك بعد أن سامحتك فنرجو أن لا تستجاب دعوتها ، لأنها حينئذ تكون قد دعت بإثم. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعتك الفتوى رقم: 229840.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني