السؤال
كم نصف صلاة التراويح يعني كم تسليمة، أنا كنت أصلي طول هذه الأيام تسليمتين فقط اعتقادا مني أنها هكذا وقيل لي لا، فهل صلاتي صحيحة؟ وجزاكم ألف خير.
كم نصف صلاة التراويح يعني كم تسليمة، أنا كنت أصلي طول هذه الأيام تسليمتين فقط اعتقادا مني أنها هكذا وقيل لي لا، فهل صلاتي صحيحة؟ وجزاكم ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره علي إحدى عشرة ركعة كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يستغرقُ بها عامة الليل، قالت عائشةُ رضي الله عنها: يُصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يُصلي ثلاثاً. متفقٌ عليه.
وعلى مثنى لحديث ابن عمرَ الثابت في الصحيحين: صلاةُ الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وتجوزُ الزيادة على هذا العدد فإن الناس لما شقَّ عليهم طول القراءة استعاضوا عنها بكثرةِ الركعات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد فُعل ذلك في الصدر الأول بلا نكير، وفي الموطأ عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ، وقد ورد في السنة ما يدلُ بوضوح على أن صلاة الليل لا تتقيد بعدد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي لا يحفظ كثيراً من القرآن ولم يطلع على السنة العملية له صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. دليلٌ واضح على ما ذكرنا.
والخلاصة أن السنة أن تصلي خمس تسليمات ثم توتري بواحدة، أو ست تسليمات ثم توتري بواحدة، تسلمين من كل ركعتين، وتجعلين الصلاة طويلةً حسنة، ويجوزُ الزيادة علي هذا القدر بلا حدٍ معين، وعليه فصلاتك السابقة صحيحةٌ تؤجرين عليها، ويرجى لكِ حصول ثواب القيام بها، وأما إذا كان قصدك من التسليمتين أنك تسلمين بعد أربع ركعات فيكونُ مجموع ما تصلينه ثماني ركعات سوى الوتر فقد نص أهل العلم على مشروعية هذا، وفهموه من ظاهرِ قول عائشة رضي الله عنها: يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومذهبُ الجمهور جوازُ صلاة أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة، ومذهب مالكٍ وجوب التسليم من كل ركعتين لظاهرِ حديث: صلاة الليل مثنى مثنى.
وعلى كلٍ فصلاتك السابقة صحيحة إن كانت بهذه الصفة كما هو قول الجمهور، وعليكِ فيما بعد أن تخرجي من الخلاف وتسلمي من كل ركعتين. واحرصي على اتباع السنة فإنها نجاة لمن تمسك بها. وفقنا الله وإياكِ لكل خير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني