السؤال
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها والاستمتاع بها؟
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها والاستمتاع بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز أن يعقد الرجل الكبير البالغ على البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما.
كما أن في قوله سبحانه وتعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4] ، إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق، فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر.
وإذا عقد الرجل الكبير على البنت الصغيرة التي يستمتع بمثلها عادة من غير ضرر يلحقها جاز له أن يستمتع بها، وأن يطأها إن كانت مطيقة لذلك، وإلا فقد نص جماعة من الفقهاء على أنها لا تُسَلَّمُ له أصلا، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة، منها الفتويان التاليتان: 130882، 195133.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني