السؤال
سؤالى حول الفتوى رقم رقـم الفتوى : 21361 عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423 / 05-01-2003 وهذه الفتوى تتناقض مع الفتوى رقم رقـم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001 السؤال كيف يمكن الجمع بين الفتويين ومن هو المفتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه صوابا من القول وسدادا من الرأي ونفتي به الناس هو ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة من جواز العقد على الصغيرة ، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 108613.
أما بخصوص الاستمتاع.. فإن كانت قد بلغت مبلغا تطيق فيه الرجال فيجوز له الاستمتاع بها بالوطء وغيره ولو لم تبلغ الحلم، وبعضهم قيد هذا السن بتسع سنوات ولكن الظاهر أنه لا يتقيد بهذا فكم من صبية بلغت تسع سنوات وهي لا تطيق الوطء لضعف بنيتها.
أما إذا كانت لا تطيق الوطء فإما أن تكون في سن الرضاع وما قاربه كبنت الثالثة والرابعة ونحو ذلك، وهذه لا يستمتع بها لا بوطء ولا بغيره لأنها ليست بأهل لذلك, وأما من يمكن الاستمتاع بها – دون الوطء - كبنت الثامنة مثلا فهذه ينبغي ترك الاستمتاع بها أيضا لأنه لا يؤمن أن يقود هذا إلى مواقعة الزوج لها لغلبة شهوته فيلحق بها الضرر فينبغي لأهلها أن يمنعوها منه ولا يسلموها له أصلا حتى وإن طلبها حذرا من ذلك, يقول ابن قدامة: فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها أو يقتلها. انتهى. وفي المجموع شرح المهذب: وإن كانت المنكوحة صغيرة لا يجامع مثلها أو مريضة مرضا يرجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها إليه، لان المعقود عليه هو المنفعة، وذلك لا يوجد في حقها، ولانه لا يؤمن أن يحمله فرط الشهوة على جماعها، فيوقع ذلك جناية بها. انتهى.
وفي الحاوي في فقه الشافعي: وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ، ولم يلزمه تسليم الصداق إليها فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضا ؛ لأنه لا حق له في حضانتها ، وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ، ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتها ، فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها. انتهى
وفي المغني لابن قدامة: وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي: وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح وحدّه أحمد بتسع سنين فقال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع قال القاضي: وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. انتهى
والله أعلم.