الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وصية الأب لأحد أبنائه بشيء من التركة يأخذه بعد مماته

السؤال

سؤالي: أب ترك 4 أبناء وبنتين وكان قد أوصى قبل مماته بل وفي حياته قام بتسجيل أحد العقارات باسم ولده الأكبر, وأثناء حياته لم يكتمل التسجيل وبعد وفاته تمت الإجراءات كاملة وأصبح المنزل باسم أحد أولاده، فهل يرث هذا الابن مع باقي الإخوة فيما بقي من مال، وهل يعد تسجيل البيت بعد وفاة الأب وصية أم هدية أم هبة، وما الفرق في كل الحالات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية الأب لأحد أبنائه بشيء من التركة يأخذه بعد مماته تعتبر وصية باطلة ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.. رواه أبو داود والترمذي. وعند الدارقطني: إلا أن يجيزه الورثة.. وكذلك مجرد تسجيل الوالد للبيت باسم أحد أبنائه لا عبرة به ولا يصير ذلك البيت ملكا لذلك الابن إلا إذا حاز الولد البيت في حياة أبيه وصار يتصرف فيه تصرف الواهب، وحينئذ يصير البيت ملكا له في قول كثير من الفقهاء، ويرث الابن مع إخوته من التركة، وقال آخرون لا يصير البيت ملكا له وتعتبر هبة باطلة إذا لم يعدل الأب في الهبة ويعطى بقية أولاده مثلها، وهذا هو الراجح والمفتى به عندنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان لما أراد أن يخص ولده النعمان بهبة دون بقية أولاده، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على تلك الهبة قال له: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

وفي لفظ للنسائي: فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وعلى هذا، فالواجب على الابن رد البيت إلى التركة ويقتسمها جميع الورثة القسمة الشرعية بينهم، وانظر لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني