السؤال
ما حكم من يسمع أذان الفجر، ولم يقم للصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من سمع أذان صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات تجب عليه المبادرة بالاستعداد لأداء الصلاة مع الجماعة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الأعمى بإجابة المؤذن إذا كان يسمع النداء، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، والحاصل أن من سمع الأذان ولم يتهيأ لأداء الصلاة مع الجماعة في أول وقتها، فإنه يعتبر مقصراً في واجبه، مفرطاً في الخير الكثير، والثواب الجزيل المرتب على أداء الصلاة في الجماعة، مع العلم أن صلاة الفجر في جماعة مرغب فيها أكثر من غيرها.
كما أن التثاقل عنها (صلاة الفجر) من صفات المنافقين، ففي صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني