السؤال
هل يجوز أن أصلي التهجد أربع ركعات في أول الليل وبعد صلاة العشاء وركعتي السنة ثم أنام وأستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وأصلي أربع ركعات أخرى ثم أوتر بثلاث ركعات وأكون بذلك قد صليت11 ركعة، كما فعل الرسول فهل يجوز لي هذا التقسيم؟
هل يجوز أن أصلي التهجد أربع ركعات في أول الليل وبعد صلاة العشاء وركعتي السنة ثم أنام وأستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وأصلي أربع ركعات أخرى ثم أوتر بثلاث ركعات وأكون بذلك قد صليت11 ركعة، كما فعل الرسول فهل يجوز لي هذا التقسيم؟
خلاصة الفتوى:
لا مانع من أن يكون قيام الليل مفرقاً، فمن صلى أربعاً بعد العشاء ثم نام واستيقظ قبل الفجر وصلى أربعاً ثم أوتر بثلاث فقد وافق السنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من هذا التقسيم، وبه يحصل قيام الليل بإحدى عشرة ركعة، إذ لا يشترط أن يكون قيام الليل في وقت واحد، بل يصح أن يكون مفرقاً فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ففي البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني