الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقيم آحاد الناس الحد على من استوجبه

السؤال

نسأل الله أن ينفعنا بما هو مفيد ، ونشكركم على أدائكم المتميز ، سوالى هو هل يجوز قتل المسلم حتى لو وقع عليه الحد أمام الناس والتنكيل به وإطلاق الرصاص بأكثر من 400 طلقة رصاص وسط الشارع حتى تناثرت أشلاؤه ؟ وفقكم الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز قتل المسلم أو غيره بغير حق شرعي، ولا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلم محترم دمه وماله وعرضه وكل ما تعلق به، فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء93}

وكما لا يجوز قتل المسلم ظلما فكذلك لا يجوز قتل غيره ظلما.

وإذا أصاب المسلم حدا من حدود الله أو استوجب القتل بالقصاص أو غيره فلا يجوز لأحد إقامة الحد عليه أو القصاص منه بأي وسيلة ولو كان من أولياء الدم؛ لما قد يترتب على ذلك من انفلات للأمن وانتشار للفوضى؛ فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه بعد ثبوتها شرعا والتثبت من أسبابها، وانتفاء موانع إقامتها.

وللمزيد انظر الفتوى: 72397 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني