السؤال
زارني صديق لي وطلب فتوى في أمرٍ حصل وهو كالآتي: أن نسيبه زوج أخته اعتدى على أخته الصغرى واغتصبها بالإكراه, فما هي الفتوى الشرعية بخصوص هذا الأمر، وماذا تنصحونه أن يفعل، حيث إنه لا يرغب في افتضاح أخته أو احتراق قلبه من الغيظ؟
زارني صديق لي وطلب فتوى في أمرٍ حصل وهو كالآتي: أن نسيبه زوج أخته اعتدى على أخته الصغرى واغتصبها بالإكراه, فما هي الفتوى الشرعية بخصوص هذا الأمر، وماذا تنصحونه أن يفعل، حيث إنه لا يرغب في افتضاح أخته أو احتراق قلبه من الغيظ؟
خلاصة الفتوى:
إن الزنا كبيرة من الكبائر التي نهى الله عنها واتفقت الملل كلها على تحريمها، ويزداد الأمر قبحاً وسوءاً إذا تم الزنا اغتصاباً، ومع هذا فالأحسن الستر على فاعله مع تحذيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، وهو محرم في كافة الملل وذلك لما يجلب على المجتمعات من الأمراض القتالة كالإيدز وغيره، ويشيع بينهم البغضاء ويتسبب في كثير من الجرائم وبه تختلط الأنساب وتضيع العفة، وقبل ذلك كله جالب لسخط الله وعقابه، وقد حذر الله من الزنا بقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ويزداد أمر الزنا سوء ونكارة إذا كان اغتصاباً.
وعليه فليس من شك في أن ما قام به هذا الرجل يعتبر جريمة نكراء، ولكن الستر على المسلمين ورد مدحه في الشرع، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. فالذي ننصح به إذاً في هذا الموضوع هو ستر المسألة، وتحذير هذا الشخص من مثل هذا الفعل، وعلى صديقك أن يحذر كل الحذر من أن يستدرجه الشيطان إلى محاولة الانتقام من الرجل المذكور بالقتل أو بغيره فالله جل وعلا يقول: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. رواه البخاري.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني