عدد النتائج : 372
في البحث عن (بيع الفضة بالفضة متفاضلا)
كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بما صنعت فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فخذ تمرك واردد هذا ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعي
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
الدرهم بالدرهم وما فضل بينهما ربا
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
الذهب بالذهب والورق بالورق سواء بسواء الآخذ والمعطي فيه سواء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم
الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فكنا نستبدل به بما هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وزنا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا
جمع المنزل بين معاوية وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة يدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
[جاء رجل يعني إلى ابن عمر ] فقال إن أبا سعيد الخدري أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب]
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار من زاد أو ازداد فقد أربى
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف
باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف
اشترى مصحفا أو سيفا وفي شيء من ذلك فضة نظر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
باع مثقال ذهب تبر ودرهم فضة بدينار مضروب ودرهمين مضروبين
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
يقضي الذهب من الفضة والفضة من الذهب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة الجزء العاشر بصبرة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر جواز بيع الفضة بالذهب جزافا
الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الطعام بعضه ببعض > ذكر الخبر الذي احتج به من قال أن حكم المأكول المكيل والموزون
دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الطعام بعضه ببعض > ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها
عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا وفيه الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الذهب يعطى الضراب ويزاد
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا البر بالبر إلى أن قال إلا يدا بيد
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض الجزء الثامن ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينا بعين أو قال وزنا بوزن وقال أحدهما ولم يقل الآخر ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواح
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الصرف