عدد النتائج : 172
في البحث عن (بيع الشعير بالشعير متفاضلا)
سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحنطة بالتمر بفضل يدا بيد ؟ فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بستة آصع من تمر يدا بيد فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بما صنعت فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فخذ تمرك واردد هذا ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعي
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
جمع المنزل بين معاوية وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة يدا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير [ربا] إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف
كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الطعام بعضه ببعض > حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه
دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الطعام بعضه ببعض > ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله
عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار الجزء الثامن قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى تأتي جاريتي من الغابة أو حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفا
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > الربا في النقد، والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها
عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا وفيه الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
ولكن بيعوا الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
شرح السنة > كتاب البيوع > باب بيان مال الربا وحكمه
الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينا بعين أو قال وزنا بوزن وقال أحدهما ولم يقل الآخر ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد يدا بيد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواح
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الصرف
الفضة بالفضة والذهب بالذهب وزنا بوزن من زاد فقد أربى
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الصرف
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل من زاد أو استزاد فقد أربى
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب البيوع > باب الربا
عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي جارتي من الغابة وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يسمع فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه
السنن الصغير للبيهقي > كتاب البيوع > باب تحريم الربا
عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية فقال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو از
السنن الصغير للبيهقي > كتاب البيوع > باب تحريم الربا
عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع > باب اتخاذ المستملي > من روى حديثا ذكر أنه سمعه أولا نازلا وآخرا عاليا