عدد النتائج : 229
في البحث عن (الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل)
إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين وسواء بسواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا
جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيعة > بيعة المماليك
جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟
السنن الكبرى للنسائي > كتاب السير > بيعة المماليك
بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب البيوع > باب الربا
المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة إبدالا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب البيوع > باب الربا
ولا يجوز للرجل أن يشتري دينارين بدينار وعرض
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، ومعهما أو مع أحدهما عرض
كانت الحلية تبعا للنصل وهي فضة هل تباع بفضة نقدا أو تباع بفضة أو ذهب إلى أجل؟
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف
لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعها ثم يبيعها وزنا بوزن
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف
حلية الرمح والسكين والترس والفاتخة
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف
الحلي يكون ذهبا وفضة أحدهما الثلثان والآخر الثلث هل يباع بأقل ذلك؟
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف > فصل في بيع المحلى بأحد النقدين بجنس الآخر ، والمقدار المعتبر للتبعية في ذلك
وثياب النساء المعلمة بالذهب كالمعتق وما أشبهه في ذلك كالسيف
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف > فصل في بيع المحلى بأحد النقدين بجنس الآخر ، والمقدار المعتبر للتبعية في ذلك
أسلم دراهم في رطل لحم على صفة فقضاه بعد الأجل رطلا أجود من صفته أو أدنى
التبصرة > كتاب الصرف > باب في بيع الذهب بالذهب مراطلة > فصل في إسلام الدراهم والدنانير في اللحم
بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقدا أو إلى أجل
التبصرة > كتاب السلم الثالث > باب في بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقدا أو الى أجل أو بيع الخلايا بالعسل
بيع الخلايا بالعسل
التبصرة > كتاب السلم الثالث > باب في بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقدا أو الى أجل أو بيع الخلايا بالعسل