عدد النتائج : 322
في البحث عن (من شروط بيع المرابحة العلم بالثمن الأول للمشتري الثاني)
اشترى نصف عبد بمائة درهم واشترى آخر نصفه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة أو وضيعة أو تولية
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
أنفق على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقه برأس المال ( في البيع )
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى نصف عبد بمائة درهم ثم اشترى النصف الآخر بمائتي درهم فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى عبدا بألف درهم فوهب له البائع الثمن كله فله أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشتراه بعشرة نقد فلم ينقده الثمن شهرا فله أن يبيعه مرابحة على العشرة النقد
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
باعه فرد عليه بعيب أو فساد بيع أو خيار أو إقالة فله أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى شيئا من أبيه أو أمه أو ولده أو مكاتبه أو عبده أو اشترى العبد أو المكاتب من مولاه بثمن قد قام على البائع بأقل منه لم يكن له أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى ثوبا بثوب قد قام عليه الأول بعشرة دراهم فليس له أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى الرجلان عدل زطي بألف درهم فاقتسماه فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى عبدا به عيب قد دلس عليه فلما علم به رضي فله أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
كانت خادم لشريك مفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه للخدمة ثم بدا له أن يبيعها مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
عبد بين اثنين قام عليهما بمائة دينار فربح أحدهما صاحبه في حصته دينارا فلا بأس بأن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى الرجل متاعا ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى شيئا بأكثر من ثمنه مما لا يتغابن الناس في مثله وهو يعلم ذلك فليس له أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى بالدين ممن عليه الدين شيئا وهو لا يشتري ذلك الشيء بمثل ذلك الثمن من غيره فليس له أن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
أصل الثوب له بميراث أو هبة أو وصية فقومه قيمة ثم باعه مرابحة على تلك القيمة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعاهما بصفقة واحدة مرابحة ومواضعة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا ثم باعه المشتري مرابحة بربح عشرين درهما أو بربح ده يازده أو بربح ثوب بعينه أو بوصفه
المبسوط > كتاب الصرف > باب الإجارة في عمل التمويه
اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة واشترى هو أو غيره ثوبا بعشرة ثم باعها بربح ده يازده أو بوضيعة عشر أحد عشر
المبسوط > كتاب الصرف > باب الإجارة في عمل التمويه
اشترى فضة بخمسين درهما وزنها كذلك واشترى شيئا بخمسين درهما وزنها كذلك واشترى سيفا بخمسين درهما بجفنه وحمائله ثم أنفق عليه خمسة دراهم وعلى الصياغة خمسة دراهم ثم قال يقوم علي بمائة وعشرة فباعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر أو بربح عشرين درهما
المبسوط > كتاب الصرف > باب الإجارة في عمل التمويه