-
322
عدد النتائج : 56
في البحث عن (شروط بيع المرابحة)
اشترى شجرة مثمرة بثمرة مؤبرة وجذها أو غنما عليها صوف نام وجزه وأراد بيع كل مرابحة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > فصل في بيع المرابحة
اشترى ربعا واستغله ثم أراد بيعه مرابحة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > فصل في بيع المرابحة
اشترى عبدين بمائتي درهم لم يجز أن يخبر في بيع المرابحة بأن ثمن أحدهما مائة درهم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب البيع مرابحة
رجل باع ثوبا مرابحة بربح واحد في كل عشرة وأخبر أن الثمن مائة درهم (ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب البيع مرابحة
اتهب بغير عوض لم يجز بيعه مرابحة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها > أقسام الألفاظ التي تطلق في البيع > القسم الثاني المرابحة > فصل قوله في المرابحة بعتك بكذا
اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها > أقسام الألفاظ التي تطلق في البيع > القسم الثاني المرابحة > فصل قوله في المرابحة بعتك بكذا
بيع المرابحة يحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
استغل المشتري النخل أو العبد أو الدابة أو الدار ولم يتغير كانت الغلة له وله أن يبيع ولا يبين
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة ، وكيف بما حدث أو تغير المبيع أوحال سوقه وفي بيع المساومة
إذا ولدت الغنم والجارية لم يبع مرابحة حتى يبين
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة ، وكيف بما حدث أو تغير المبيع أوحال سوقه وفي بيع المساومة
ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة]
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة ، وكيف بما حدث أو تغير المبيع أوحال سوقه وفي بيع المساومة > فصل في من ابتاع سلعة فحالت أسواقها ، ثم باعها مرابحة
اشترى سلعة بثمن إلى أجل فباعها به مرابحة نقدا
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره
اشترى بدنانير ونقد دراهم ولم يتغير الصرف أو تغيرت الدراهم برخص جاز أن يبيع على ما نقد ولا يبين
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره > فصل في من اشترى بدنانير فنقد عرضا ، أو بعرض فنقد عينا أو شيئا مما يكال أو يوزن
ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟]
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره > فصل في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد ؟
إذا اشترى بعرض أو بطعام فاشترى على مثله وليس المثل في الجزء العاشر ملك المشتري
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره > فصل في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد ؟
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة وورث نصفها ثم باعها مرابحة على أن الثمن عشرة كان للمشتري أن يرد جميعها
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من باع سلعة مرابحة ، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل > فصل في من ابتاع نصف سلعة ، ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
اشترى سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه البائع الأول وضيعة البائع الأول على وجهين
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى سلعة ، فباعها مرابحة ، أو ولاها أو أشرك فيها ، ثم وضع عنه البائع الأول
الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة
السلعة تكون بين الرجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما تقوم على الآخر فيبيعانها مرابحة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة
كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > مسألة
اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > مسألة
الرجل يشتري الدار فيستغلها والثوب فيلبسه أو الجارية يطأها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > باب ذكر الدار تستغل والثوب يلبس والجارية توطأ
إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة ولكن جميعا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > مسألة
الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة > باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن