عدد النتائج : 765
في البحث عن (هلاك المبيع كليا أو جزئيا قبل القبض أو بعده)
الزيادة المنفصلة التي هي متولدة من الأصل كاللبن والثمار والولد العقد إذا وطئت الجارية بالشبهة والأرش إذا جنى عليها بعدما قبضها المشتري فهو يمنع رد الأصل بالعيب
المبسوط > كتاب البيوع > باب العيوب في البيوع
كانت الثمرة التي حدثت بعد البيع لم يأكلها البائع ولكن أصابتها آفة من السماء فذهبت لها ونقصت تلك النخل
المبسوط > كتاب البيوع > باب بيع النخل وفيه ثمر أو لم يكن فيه ثمر
رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
العبد المبيع لو قتله أجنبي وقيمته ألفا درهم وقد اشتراه بألف درهم فاختار المشتري إمضاء العقد وأخذ القيمة من القاتل
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
قبضه المشتري حقيقة قبل نقد الثمن فاسترده البائع وحبسه بالثمن ( بيع الرقيق )
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض العبد حتى قطع المشتري يده وقطع البائع رجله من خلاف فبرئ منهما
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
كان البائع أولا قطع يده ثم قطع المشتري رجله ( العبد المبيع )
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشترى عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك كله في يد البائع
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
كان المشتري حين اشتراه نقد الثمن أو لم ينقده حتى قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه فمات في يد المشتري من جناية البائع عليه
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشترى الرجل عبدا من رجل فلم ينقده الثمن حتى قبض بغير إذن البائع فقطع البائع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد أو غير ذلك في يد المشتري
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشتراه ولم ينقده الثمن حتى أحدث المشتري فيه عيبا ينقصه من الثمن
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشترى عبدا بألف فلم يقبضه ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري وأجنبي رجله من خلاف
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد أولا ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك كله
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
قطع المشتري وأجنبي يده معا ثم قطع البائع رجله من خلاف فمات من ذلك كله
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم فلم ينقدهما الثمن حتى قطع أحد البائعان يد العبد ثم قطع الآخر رجله من خلاف ثم فقأ المشتري إحدى عينيه فمات من ذلك كله في يد البائعين
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشترى الرجلان من رجل عبدا فلم ينقده الثمن حتى قطع أحد المشتريين يده ثم قطع الآخر رجله من خلاف فمات العبد من ذلك كله
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
اشترى عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري يده الأخرى أو قطع رجله التي في جانب اليد المقطوعة فمات من ذلك كله
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع
بدأ المشتري فقطع يده ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم مات من غير ذلك ولم يحدث البائع فيه منعا
المبسوط > كتاب البيوع > باب جناية البائع والمشتري على المبيع