عدد النتائج : 765
في البحث عن (هلاك المبيع كليا أو جزئيا قبل القبض أو بعده)
المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه النظر
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب البيوع
المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب البيوع
المقبوض على سوم القرض
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب البيوع
جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب الكفالة
اشترى شيئا من المأكول فوجده فاسدا لا ينتفع به
أحكام القرآن للجصاص > سورة النساء > باب التجارات وخيار البيع
هلاك المبيع قبل أن يقبض
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب البيوع > باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ، أو مات قبل أن يقبض
ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب خيار البيعين حتى يتفرقا
تم العقد وأخل بينه وبين المشتري فهلك المبيع
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب خيار البيعين حتى يتفرقا
الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مبطلة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة
ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البائع
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > تتمة مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
كان العيب بالمسلم فيه فظهر على ذلك العيب بعد قبضه
التبصرة > كتاب السلم الأول > باب في رأس المال يوجد زيوفا أو يهلك عند المسلم قبل تسليمه > فصل في حكم السلم إذا كان المسلم فيه معيبا
هلك رأس مال السلم بيد بائعه قبل أن يسلمه
التبصرة > كتاب السلم الأول > باب في رأس المال يوجد زيوفا أو يهلك عند المسلم قبل تسليمه > فصل في حكم هلاك رأس المال بيد بائعه قبل أن يسلمه
اشترى ثوبا أو عبدا فهلك بيد البائع
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع
إذا أهلك البائع المبيع
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع > فصل في المبيع يهلك بيد البائع أو المشتري أو المشتري الأجنبي
إذا كيل أو وزن ثم هلك وهو في المكيال أو في كفة الميزان قبل أن يصير إلى وعاء المشتري أو يده
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع > فصل في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده
رجل اشترى زيتا فأمر البائع من يكيل له فكال مطرا وصبه في وعاء المشتري ثم كال آخر فسقط من يد الأجير على وعاء المشتري فانكسرا الجزء التاسع جميعا
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع > فصل في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده
اشترى سلعة ثم علم أن بها عيبا بعد أن هلكت
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع > فصل فيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيبا بعد هلاكها
اشترى سلعة أو عبدا فوجد بها عيبا بعد أن انتقل ملكه عنها وصارت إلى آخر بهبة أو بيع أو صدقة أو عتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولد
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا ، فباع أو وهب أو تصدق أو أعتق أو أجرى أو رهن ، ثم أصاب عيبا
باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو تنامى إلى أكثر
التبصرة > كتاب التدليس بالعيوب > باب فيمن باع عبدا وبه عيب فهلك منه ، أو تقاصا به وهو في يديه أو يدي غيره
اختلفا في هلاكه أو حدوث عيب به فقال البائع كان ذلك بعد البيع وقال المشتري قبل البيع
التبصرة > كتاب البيع على الصفة > باب في اختلاف المتبايعين في ما بيع على الصفة تقدمت هل هو على ما تبايعا عليه ؟ > فصل في حدوث العيب أو هلاك المبيع
اشترى غائبا فهلك بعد البيع وقبل القبض
التبصرة > كتاب البيع على الصفة > باب في من اشترى غائبا فهلك بعد البيع وقبل القبض
هلكت وهي في يد المشتري قبل أن توقف هل تكون منه أو من البائع؟
التبصرة > كتاب بيع الخيار > باب في من اشترى على خيار فأعتق أو دبر أو كاتب أو وطئ > فصل في من اشترى على خيار فعتق أو وطئ
الجناية على العبد في أيام الخيار من أربعة أوجه
التبصرة > كتاب بيع الخيار > باب في الجناية على المبيع في أيام الخيار وإذا تغير بزيادة أو نقصان وفي الغلات والولادة
إن جنى عليها المشتري خطأ وكانت الجناية يسيرة كان المشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد وما نقصته الجناية وإن كان أفسده ضمن الثمن كله وعلى هذا إن قتله عمدا غرم الثمن
التبصرة > كتاب بيع الخيار > باب في الجناية على المبيع في أيام الخيار وإذا تغير بزيادة أو نقصان وفي الغلات والولادة