-
229
-
13رهن الوقف
عدد النتائج : 305
في البحث عن (ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز)
أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الإحباس > كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه
أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت أرضا بخيبر ( وقال ابن عون في حديثه أصبت مالا بخيبر ) ما أصبت مالا هو أنفس عندي منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت تصدقت بثمرتها وحبست أصلها فتصدق بها لا تباع ولا توهب ولا تورث وجعلها في المساكين وابن
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله
معرفة السنن والآثار > كتاب إحياء الموات > باب الوقف
سئل عن رجل جعل شيئا في سبيل الله أيصرفه إلى غيره؟ قال أمضه حيث جعله صاحبه
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الوقف
عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب
الجامع لشعب الإيمان > الثاني والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في الزكاة > الاختيار في صدقة التطوع