-
137
عدد النتائج : 907
في البحث عن (اشتراط النصاب في الزكاة)
وإن كان بينهما مسافة قصر ( زكاة الماشية المتفرقة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > باب زكاة بهيمة الأنعام > فصل الخلطة
ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل ما يعتبر لوجوب الزكاة
عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل ما يعتبر لوجوب الزكاة
شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره ) أي المكيل ( به
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل ما يعتبر لوجوب الزكاة
شك في بلوغهما نصابا ( الأرز والعلس فهل فيهما زكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل ما يعتبر لوجوب الزكاة
( ولا ) تضم ( الأثمان إلى شيء منها ) أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية ( الزكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل ما يعتبر لوجوب الزكاة
تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار ( وجوب الزكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
الثمر ( رطبا لا يجيء منه تمر أو ) كان ( عنبا لا يجيء منه زبيب ( وجوب الزكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل يجب العشر فيما سقي بغير مؤنة
ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله ( الزكاة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل يسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا
وتلزم الزكاة في المزارعة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الزكاة > فصل يسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا
الزكاة في الجوز واللوز والتين وحب الزيتون والجلوز والصنوبر والفستق والكمون والكرويا والخردل والعناب وحب البسباس وفي الكتان وفي زريعته أيضا
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
الزكاة في الزعفران وفي القطن والورس ؟
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
لا زكاة في غير خمسة أوسق من حب أو تمر ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
الصفر والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
الزكاة في الدنانير والدراهم الممزوجة بالنحاس أو الحديد أو الرصاص أو القزدير
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال
وليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة زكاة البر إذا بلغ خمسة أوسق
لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر إليهما ( الزكاة )
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر في الزكاة
القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في الزكاة
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر في الزكاة
الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من البر
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر في الزكاة
لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا ومن الشعير كذلك
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة الزكاة لمن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق
ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير فعليه الزكاة
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة ساقى زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فعلى من تكون الزكاة
زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخلة بطنين في السنة ( فيهما زكاة )
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > مسألة الزكاة على من زرع قمحا مرتين في العام
ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > زكاة الغنم
في كل خمسين من البقر بقرة
المحلى بالآثار > كتاب الزكاة > زكاة البقر > مسألة الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض