-
137
عدد النتائج : 907
في البحث عن (اشتراط النصاب في الزكاة)
فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين يعني أربعين ومائتين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
مائتا درهم وعشرون درهما ؟ قال ليس في العشرين حتى تبلغ الأربعين نيفا على المائتين ففيها حينئذ ستة دراهم ثم لا شيء حتى تبلغ تمام ثمانين ومائتين ثم كذلك
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يكون أربعين ومائتين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في مائتي درهم خمسة دراهم ثم ليس في شيء بعدها شيء حتى تبلغ أربعين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس في النيف بعد المائتين شيء حتى تبلغ الجزء الثالث أربعين درهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة فيكون فيها عشرة دراهم فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
في كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم الجزء الثالث حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا
ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ثم في كل شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم وفي كل أربعين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا
قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب ما جاء في صدقة الخيل والرقيق وما فيها من السنة
عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب ما جاء في صدقة الخيل والرقيق وما فيها من السنة
ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل الزكوات المذكورات في القرآن
ألا صدقة في أقل من خمسة أوسق
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل الزكوات المذكورات في القرآن
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة
عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها وفي أربع
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي السائمة
حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر الصديق كتبه لأنس حين بعثه مصدقا وعليه خاتم أبي بكر رضي الله عنه وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه لي فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين التي أمر الل
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي السائمة
حدثنا حماد قال أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس حين بعثه مصدقا قال حماد فدفعه إلي فإذا فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسل
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > باب صدقة المواشي السائمة
عن أنس أن أبا بكر لما استخلف وجه أنسا إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > باب الخلطاء
فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > باب الخلطاء
في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده