عدد النتائج : 334
في البحث عن (المال المستفاد أثناء الحول)
كانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها ثم حال الحول عليها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الخلطاء
حال الحول عليها ثم بادل بها أو باعها (أي الزكاة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب المبادلة بالماشية والصدقة منها
اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول ثم حال عليها الحول
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
وإن باعه في تضاعيف الحول (هل يستأنف لها الحول من وقت حصولها أو يبني حولها على حول أصلها ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
النتاج (حكمه فى زكاة الغنم )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
فماتت الأمات كلها أو بعضها والنتاج نصاب (زكاة الغنم )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا (مايجب فيها )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
ملك عشرين من الإبل ستة أشهر ثم اشترى عشرا (ما يلزمه آداءه زكاة لماله )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
الاعتبار في النتاج بالانفصال (في الزكاة )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
خرج بعض الجنين وتم الحول قبل انفصاله (زكاة الأنعام )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
اختلف الساعي والمالك فقال المالك حصل النتاج بعد الحول وقال الساعي قبله (زكاة الأنعام )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة النعم وشروطها > الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم الحول
عجل شاتين عن مائتين ثم حدثت سخلة قبل الحول فقد بلغت غنمه مائتين وواحدة بالمعجلة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب تعجيل الزكاة > فصل إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة
عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب تعجيل الزكاة > فصل إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة
لو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول ثم زادت القيمة فبلغته
المبدع في شرح المقنع > كتاب الزكاة > باب زكاة العروض > تعريف العروض
نقص المال عن النصاب في بعض الحول ثم كمل بعد ذلك
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب الزكاة > باب منه
إذا اختلط أحوال الاقتضاء أو أحوال الفوائد هل تزكى على الحول الأول أو على الآخر؟
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الديون، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء > فصل [اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد]
زكاة الفوائد من الذهب والفضة
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الفوائد من الذهب والفضة، وإذا اجتمع فوائد ودين
أفاد عشرين دينارا أو مائتي درهم لم تجب زكاتها بنفس الملك له حتى يمر عليها حول
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الفوائد من الذهب والفضة، وإذا اجتمع فوائد ودين
وإذا اجتمع فائدة واقتضاء فإن بقي الجميع في يده كان النظر في صفة الأحوال وإن كان إنفاقا كان النظر في وجوب الزكاة وسقوطها
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الفوائد من الذهب والفضة، وإذا اجتمع فوائد ودين > فصل وإذا اجتمع فائدة واقتضاء
كان له دين عشرون دينارا حال عليها الحول ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولا فأنفقها ثم اقتضى عشرة
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الفوائد من الذهب والفضة، وإذا اجتمع فوائد ودين > فصل وإذا اجتمع فائدة واقتضاء
إذا صار إلى العامل ربح قبل تمام الحول أنه يستأنف به حولا
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة القراض، وما يزكي منه وهو في يد العامل، أو تؤخر زكاته إلى وقت المفاصلة > فصل [في تزكية مال القراض إذا نض]
الرجل يدير ماله في التجار وله ماشية يديرها أيضا فإن كانت دون نصاب قومها مع ماله
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب في زكاة ماشية المدير
كانت بيده دنانير فأقامت ستة أشهر ثم ابتاع بها نصاب غنم أو كان بيده نصاب غنم فزكاه ثم باعه بدنانير بعد ستة أشهر من يوم زكاها
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب فيمن اشترى ماشية بدنانير أو كانت له ماشية فباعها بدنانير
واختلف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب فيمن اشترى ماشية بدنانير أو كانت له ماشية فباعها بدنانير > فصل الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها أو من غير جنسها
الذهب والفضة أنه ليس من شرط وجوب الزكاة فيه أن يقيم ذلك العين حولا
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب فيمن اشترى ماشية بدنانير أو كانت له ماشية فباعها بدنانير > فصل الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسها أو من غير جنسها