-
22
-
326زكاة الدين
عدد النتائج : 373
في البحث عن (اشتراط الملك التام في الزكاة)
وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام ولو تقديرا ( من شروط وجوب الزكاة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر بها دارا عشر سنين لكل سنة مائة فدفع الألف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآجر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف على الزوج
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
الرجل إذا حلق لحية إنسان فقضي عليه بالدية ودفع الدية إليه وحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل وهب لرجل ألفا ودفع الألف إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واسترد الألف
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم ونقد الثمن ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
لا يأخذ العشر من المضارب والمأذون
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب العاشر > زكاة الخمر والخنزير
باع صاحب المال ماله قبل أداء الزكاة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الصوم > فصل في عوارض الفطر في رمضان
باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار
لرجل دين على مقر هل تحل له الزكاة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الأضحية > أجرة الجزار هل تأخذ من الأضحية
كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يده سنين فباعها فمكث الثمن عند المشتري سنين ثم قبض الثمن
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
سلعة كانت لرجل من ميراث أو هبة أو صدقة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع فأقامت في يديه سنين أو لم تقم ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل فلما حل الأجل مطل بالمال سنين أو أخره بعدما حل الأجل سنين ثم قبض الثمن
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
المرأة إذا تزوجت على دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعدما حال عليها الحول على الدنانير عند الزوج أعليها أن تزكيها إذا قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير والإبل والبقر والغنم فلم تقبضها حتى حال عليها عند الزوج أحوال
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
أقام ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ثم قبضه
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > تحويل الماشية في الماشية
رجلا قتل والده فقضى له على عاقلة القاتل بمائة من الإبل فلم يقبضها إلا بعد أعوام أيزكيها ساعة قبضها أم ينتظر حتى يحول عليها الحول
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية
تزوجته على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية