عدد النتائج : 68
في البحث عن (حداد المرأة في الجاهلية)
إنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائي > كتاب الطلاق > ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام
المصنف > كتاب الطلاق > باب ما تتقي المتوفى عنها
إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
موطأ مالك > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الإحداد
لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج
المعجم الأوسط للطبراني > باب الميم > من اسمه مسعود > مسعود بن محمد الرملي
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب العدة > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب العدة > باب الكحل للحادة
لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الطب > باب الإثمد والكحل من الرمد
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطلاق > باب الكحل للحاد
لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطب > باب الإثمد والكحل من الرمد
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ الجزء الرابع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية ت
شرح مسند الشافعي > من كتاب العدد إلا ما كان معادا
جاءت امرأة من قريش بنت النحام إلى رسول الله عليه السلام فقالت إنا نخاف على بصرها فقال لا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن تحد على زوجها السنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعر
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها
أن ابنة نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله عليه السلام فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة وقد اشتكت عينيها أفتكتحل؟ فقال لا فقالت يا نبي الله إنما تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل؟ قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أولستن ك
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها ؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها
كانت إحداكن تكون في بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها
جاءت امرأة اسمها عاتكة من قريش بنت النحام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنا نخاف على بصرها فقال لا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن تحد على زوجها السنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعر
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها
أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت الجزء الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة وقد اشتكت عينيها أفتكتحل ؟ فقال لا فقالت يا نبي الله إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل ؟ قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا عل
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها
دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست به بطنها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على م
صحيح ابن حبان > كتاب الطلاق > فصل في إحداد المعتدة > ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأ
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب الإحداد
هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الطلاق > باب في الإحداد على الميت في العدة
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل ؟ فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا فإذا مر رمت ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > عدة المتوفى عنها زوجها
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > عدة المتوفى عنها زوجها
دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها ؟ وكانت توفى عنها قال لا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت إني الجزء السادس أخاف على بصرها ؟ فقال لا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > النهي عن الكحل للحادة