عدد النتائج : 196
في البحث عن (الذكاة الاضطرارية)
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشركة > باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسمة
البهائم لها أوابد كأوابد الوحش
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > باقي كتاب الجهاد والسير > باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > الذبائح والصيد > باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > الذبائح والصيد > باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > الذبائح والصيد > باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل
إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > الذبائح والصيد > باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز
إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > رافع بن خديج
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > رافع بن خديج
أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الأضاحي > باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر
ما سقط في مهواة فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الأضاحي > باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم يعني قبل القسمة فأغلوا به القدور فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرا الجزء الخامس من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه ر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب المناسك > الاشتراك في الهدي
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه بعير من إبل القوم وليس معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه قال رسول
السنن الكبرى للنسائي > كتاب المناسك > الاشتراك في الهدي
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضحايا > الكبش
كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد ؟ قال لا بل من خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضحايا > إباحة الذبح بالعود
يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضحايا > ذكاة المتردية في البئر لا يوصل إلى حلقها
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ما خلا السن والظفر قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضحايا > ذكر المفلتة التي لا يقدر على أخذها
قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أو
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضحايا > ذكر المفلتة التي لا يقدر على أخذها
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ب
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الصيد > الإنسية تستوحش
وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو عقره هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر؟
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الحدود > باب الصيد والذبائح
الشاة والبعير يقعان في البئر فلا يستطاع فيهما على ذبح ولا نحر
التبصرة > كتاب الذبائح > باب في صفة الذكاة وذكاة المريضة
بقرة أو شاة يجرحها الذئب ويخرج مصرانها ويخلص فيدركها صاحبها حية ويذبحها
جامع المسائل > مسائل مختلفة > مسائل فقهية > الذكاة > مسألة في بقرة أو شاة يجرحها الذئب
أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فخافت على شاة منها أن تموت الجزء الثاني عشر فأخذت حجرا فذبحتها به فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
أن جارية لآل كعب بن مالك كانت ترعى غنما لهم فخافت على شاة منها أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذبحه من لا يملكه من الأنعام بغير إذن مالكه هل يكون ذلك ذكاة له يحل أكله أم لا
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لهم فأرادت شاة منها أن تموت فذكتها بمروة فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يأكلها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذبحه من لا يملكه من الأنعام بغير إذن مالكه هل يكون ذلك ذكاة له يحل أكله أم لا
أن كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مملوكة ذبحت شاة بمروة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذبحه من لا يملكه من الأنعام بغير إذن مالكه هل يكون ذلك ذكاة له يحل أكله أم لا
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذبحه من لا يملكه من الأنعام بغير إذن مالكه هل يكون ذلك ذكاة له يحل أكله أم لا
أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فعرض لشاة منها فخشيت عليها أن تموت فذبحتها بمروة فأتت بها أهلها فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كلوها
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذبحه من لا يملكه من الأنعام بغير إذن مالكه هل يكون ذلك ذكاة له يحل أكله أم لا