عدد النتائج : 208
في البحث عن (تعلق الدين بالتركة)
ترك متاعه عند رجل له عليه دين فغاب فقتل ولا يعرف له وارث
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب الرهن
بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق > القول في الملك وفيه مسائل > التاسعة وقت ملك الوارث
لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه فهل يسقط الدين وما يأخذه ميراث أو لا
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق > القول في الملك وفيه مسائل > التاسعة وقت ملك الوارث
بيع التركة المستغرقة بالدين
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق > ما افترق فيه الوكيل والوصي
أول ما يخرج من التركة الدين
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة النساء > قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها
الدين مقدم على الوصية
تفسير النسفي > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
الدين مقدم على الوصية
تفسير في ظلال القرآن > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
ترك الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درهم ولآخر خمسمائة ولآخر ألف
أحكام القرآن للجصاص > سورة النساء > باب العول
الدين مقدم على الوصية
تفسير القاسمي > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث
تفسير القاسمي > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
دين الحج والزكاة مقدم على الميراث
تفسير القاسمي > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
الدين مقدم على الوصية
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الوصايا > باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين
إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الفلس > ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه
رياض الصالحين > أبواب متنوعة > باب الأمر بأداء الأمانة
الميراث يتعلق به حقوق خاصة بالمورث كمؤنة تجهيزه وسداد ديونه وإخراج وصيته ثم يوزع بعد ذلك
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا > أحكام الوقف > الباب التمهيدي > الفصل الخامس الفرق بين الوقف والهبة والإرصاد > المبحث الرابع الفرق بين الوقف والميراث
وإذا كان الدين يغترق مال الميت جاز تأخير الغرماء
التبصرة > كتاب بيع الخيار > باب في بيع الخيار والأمد الذي يجوز إليه الخيار > فصل في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه حقه ، فيموت الطالب
خلف الميت جارية فباعها الورثة ولا علم عندهم بدين أبيهم
التبصرة > كتاب المديان > باب في الوصي أو الوارث يقضي بعض غرماء الميت > فصل فيما إذا كانت التركة عروضا فباعها الورثة
باع ورثته تركته وعليه دين
التبصرة > كتاب الاستحقاق > باب فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم ثبت أنه عبد
كان الدين يغترق بعض تركة الميت وكلهم حاضر موسر غير ملد أخذ من يد كل واحد ما ينوبه ولم يأخذ جميع حقه من أحدهم
التبصرة > كتاب القسم > باب في الورثة يقسمون تركة ميتهم ثم يطرأ غريم أو وارث أو موصى له
إذا كانت تركة الميت ديارا وكانت القسمة وهم عالمون بالدين
التبصرة > كتاب القسم > باب في الورثة يقسمون تركة ميتهم ثم يطرأ غريم أو وارث أو موصى له
اقتسموا ثلاثة أعبد بيع من كل عبد بقدر ما يصيبه من الدين ثم يكون ما بقي على ما اقتسموا عليه ولا ينقض القسم
التبصرة > كتاب القسم > باب في الورثة يقسمون تركة ميتهم ثم يطرأ غريم أو وارث أو موصى له > فصل إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين
إذا أفلس الرجل أو من اشترى سلعة ثم أفلس فصاحبها أحق بها
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وفي حديث بشر من الغرماء
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
وأيما امرؤ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا