عدد النتائج : 426
في البحث عن (من أسباب الإرث النكاح)
أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > الضحاك بن سفيان الكلابي
لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > معقل بن سنان
كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > الجراح وأبو سنان
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
شرح معاني الآثار > كتاب الجنايات > باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
في رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل
أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة الجزء التاسع فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فلم يقل شيئا ورددهم شهرا ثم قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن قبلي أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام فلان الأشجعي وقا
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا جئناك لنسألك عن رجل تزوج منا ولم يفرض صداقا ولم يجمعهما الله حتى مات فقال عبد الله ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه الجزء التاسع شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
أن امرأة من بني لحيان ضربت أخرى كانت حاملا فأملصت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة قال فتوفيت المرأة التي عليها العقل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وابنها
صحيح ابن حبان > كتاب الديات > باب الغرة > ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها
كانت فينا امرأتان ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من رهط القاتلة كيف يعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب
الأحاديث المختارة > مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من د
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
قام عمر بن الخطاب فسأل من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال ادخل فسطاطك حتى أخبرك فدخل فأتاه فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أ
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل > تفسير سورة النساء > تفسير الآيات من 1 إلى 22
فقام رجل من أشجع فقال مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > إباحة التزويج بغير صداق
أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > إباحة التزويج بغير صداق
في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت عن شيء مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
رأيت ابن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها قال لا أدري قال لو ترددت شهرا ما سألت عنها غيرك أو ما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي وأستغفر الله لها صداق امرأة م
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها وساق الحديث وقال فيه فقام رجل من أشجع فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فقال ابن مسعود هل معك أحد ؟ فقام ناس منهم فشهدوا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا فقال لها كصدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل هذا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
امرأة مات زوجها ولم يفرض لها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط الجزء السادس وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
كان عمر يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فقال له الضحاك بن سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
نشد عمر الناس بمنى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا فقال الضحاك بن سفيان الجزء السابع الكلابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب عندي منه علم فقال عمر وقال كلمة معناها انتظرني حتى أخرج فدخل فسيطيطا فمكث فيه ساعة ثم خرج فأخ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أ
فتح الرحمن في تفسير القرآن > سورة النساء
توريث المرأة من دية زوجها
الدين الخالص > النصيب الثاني في بيان الاعتصام بالسنة والاجتناب عن البدعة > باب في تفصيل القول في رد التقليد > هدم المؤلف لأقوى مستند يتوكأ عليه المقلدون
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال سيقضي الله في ذلك فأنزل الله آية الميراث فبعث إلى عمهما فقال أ
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتيه وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنت
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من رهط القاتلة كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية