-
5
عدد النتائج : 50
في البحث عن (إخبار المعتدة بانقضاء عدتها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها)
قالت المعتدة انقضت عدتي وأنكر الزوج
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الخنثى
طلق امرأته تطليقة فقال الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج أختها
المدونة > كتاب النكاح الثالث > نكاح الأخت على الأخت في عدتها
سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت ؟ ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
طلقت المرأة فمتى ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > دعوى المرأة انقضاء العدة
ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تكون صادقة بحال
الأم للشافعي > كتاب الحدود وصفة النفي > باب المرتد الكبير > مال المرتد وزوجة المرتد
قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر قد أسقطت ولدا قد بان خلقه أو شيء من خلقه ورجع إلى الإسلام فجحد
الأم للشافعي > كتاب الحدود وصفة النفي > باب المرتد الكبير > مال المرتد وزوجة المرتد
قالت أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه
الأم للشافعي > كتاب الحدود وصفة النفي > باب المرتد الكبير > مال المرتد وزوجة المرتد
إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
إني طلقت ( امرأتي ) فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عدتي
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
الاختيار لتعليل المختار > كتاب الطلاق > فصل أقل الحمل وأكثره
ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين
الاختيار لتعليل المختار > كتاب الطلاق > فصل أقل الحمل وأكثره
أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
الاختيار لتعليل المختار > كتاب الطلاق > فصل أقل الحمل وأكثره
نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين
الاختيار لتعليل المختار > كتاب الطلاق > فصل أقل الحمل وأكثره
وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها ) بولادة أو غيرها (هل يقبل قولها )
المبدع في شرح المقنع > كتاب الرجعة > إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها