-
2
عدد النتائج : 46
في البحث عن (العدة بسبب الخلوة المجردة عن الوطء)
تزوجها نكاحا فاسدا أو خلا بها وجاءت بولد وأنكر الزوج الدخول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب المهر
فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا
المدونة > كتاب طلاق السنة > سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية
المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس
إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة
كتاب الاستذكار > كتاب النكاح > باب إرخاء الستور > قضى الفاروق عمر في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق
يتفقا على عدم الإصابة فعلى قول الشافعي في الجديد والإملاء لا يكمل المهر ولا تجب العدة ولا تستحق الرجعة (في الخلوة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر > مسألة القول في الخلوة في إيجابها المهر
جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت العقد وقد اتفقا على الإصابة بينهما لحق به الولد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر > مسألة القول في الخلوة في إيجابها المهر
تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج فقد وجبت عليها العدة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر > مسألة القول في الخلوة في إيجابها المهر
أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة فهذه الدعوى منه إنما هي لوجوب العدة واستحقاق الرجعة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر > مسألة القول في الخلوة في إيجابها المهر
يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > مسألة لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال المهر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > مسألة لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > مسألة لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها