عدد النتائج : 74
في البحث عن (مشروعية الرجعة)
طلقت امرأة وهي حائض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أرتجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم أفارقها إن بدا لي
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها إن لم يرد إمساكها فتلك العدة التي أمر الله يطلق لها النساء فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أتعتد بتلك الحيضة ؟ قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق ؟
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر > من حديث سالم عن ابن عمر
قيل للنبي عليه السلام إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها
أنه طلق امرأته في حيضها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أ
معرفة السنن والآثار > كتاب الخلع والطلاق > الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها
معرفة السنن والآثار > كتاب الرجعة > في الطلاق الرجعي
وطلاق العبد اثنتان ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين
معرفة السنن والآثار > كتاب الرجعة > في الطلاق الرجعي
الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
معرفة السنن والآثار > كتاب الرجعة > من قال الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أ
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها